حوافز الاستثمار

الفصل الأول
الإعفاءات الضريبية
مادة 16 : تعفى من الضريبة على إيرادات النشاط التجارى والصناعى أو الضريبة على أرباح شركات الأموال بحسب الأحوال، أرباح الشركات والمنشآت وأنصبة الشركاء فيها، وذلك لمدة خمس سنوات تبدأ من أول سنة مالية تالية لبداية الإنتاج أو مزاولة النشاط. ويكون الإعفاء لمدة عشر سنوات بالنسبة للشركات والمنشآت التى تقام داخل المناطق الصناعية الجديدة والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وكذلك المشروعات الجديدة الممولة من الصندوق الاجتماعى للتنمية.
مادة 17 : تعفى من الضريبة على إيرادات النشاط التجارى والصناعى، أو الضريبة على أرباح شركات الأموال بحسب الأحوال، أرباح الشركات والمنشآت التى تمارس نشاطها خارج الوادى القديم وكذا أنصبة الشركاء فيها، يستوى فى ذلك أن تكون منشأة خارج هذا الوادى أو منقولة منه، وذلك لمدة عشرين سنة تبدأ من أول سنة مالية تالية لبداية الإنتاج أو مزاولة النشاط. ويصدر بتحديد المناطق التى يسرى عليها هذا النص قرار من مجلس الوزراء.
مادة 18 : تستكمل الشركات والمنشآت والمشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعى للتنمية القائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون والتى تزاول نشاطها فى المجالات المشار إليها فى المادة (1) من هذا القانون، مدد الإعفاء المنصوص عليها فى المادتين السابقتين إذا كانت مدد الإعفاء المقرة لها لم تنته فى ذلك التاريخ.
مادة 19 : فى تطبيق أحكام المواد السابقة تشمل السنة الأولى للإعفاء المدة من تاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط بحسب الأحوال حتى نهاية السنة المالية التالية لذلك وعلى الشركة أو المنشأة إخطار الجهة الإدارية المختصة بتاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط خلال شهر من ذلك التاريخ.
مادة 20 : تعفى من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر عقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود القرض والرهن المرتبطة بأعمالها، وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ القيد فى السجل التجارى. كما تعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضى اللازمة لإقامة الشركات والمنشآت.
مادة 21 : يعفى من الضريبة على أرباح شركات الأموال مبلغ يعادل نسبة من رأس المال المدفوع تحدد بسعر البنك المركزى المصرى للإقراض والخصم عن سنة المحاسبة، وذلك بشرط أن تكون الشركة من شركات المساهمة وأن تكون أسهمها مقيدة بإحدى بورصات الأوراق المالية.
مادة 22 : تعفى من الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة عوائد السندات وصكوك التمويل والأوراق المالية الأخرى المماثلة التى تصدرها شركات المساهمة بشرط أن تطرح فـى اكتتات عام وأن تكون مقيدة بإحدى بورصات الأوراق المالية.
مادة 23 : تسرى على الشركات والمنشآت أحكام المادة 4 من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنة 1986 الخاصة بتحصيل ضريبة جمركية بفئة موحدة مقدارها 5% من القيمة، وذلك على جميع ما تستورده من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها.
مادة 24 : تعفى الأرباح الناتجة عن إندماج الشركات أو تقسيمها أو تغيير شكلها القانونى من الضرائب والرسوم التى تستحق بسبب الإندماج أو التقسيم أو تغيير الشكل القانونى.
مادة 25 : تتمتع الشركات والمنشآت الدامجة والمندمجة والشركات والمنشآت التى يتم تقسيمها أو تغيير شكلها القانونى بالإعفاءات المقررة لها قبل الاندماج أو التقسيم أو تغيير الشكل القانونى إلى أن تنتهى مدد الإعفاء الخاصة بها، ولا يترتب على الإندماج أو التقسيم أو تغييرالشكل القانونى أية إعفاءات ضريبية جديدة.
مادة 26 : يعفى من الضريبة عل إيرادات النشاط التجارى والصناعى، أو الضريبة على أرباح شركات الأموال بحسب الأحوال، ناتج تقييم الحصص العينية التى تدخل فى تأسيس شركات المساهمة أو التوصية بالأسهم أو الشركات ذات المسئولية المحدودة أو فى زيادة رأسمالها.
مادة 27 : تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والقواعد والإجراءات الخاصة بالتمتع بالإعفاءات الضريبية تلقائياً دون توقف عل موافقة إدارية، على أن يلغى الإعفاء فى حالة مخالفة تلك الشروط والقواعد. ويصدر بإلغاء الإعفاء قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الجهة الإدارية المختصة، ولصاحب الشأن الطعن فى هذا القرار أمام محكمة القضاء الإدارى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانه أو العلم به.
الفصل الثانى
تخصيص الأراضى
مادة 28 : يجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير المختص، تخصيص الأراضى المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة للشركات والمنشآت التى تقام فى مناطق معينة فى المجالات المحددة فى المادة (1) من هذا القانون، وذلك دون مقابل وطبقاً للإجراءات المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
الفصل الثالث
المناطق الحرة
مادة 29 : يكون إنشاء المنطقة الحرة التى تشمل مدينة بأكملها بقانون. وتنشأ المناطق الحرة العامة بقرار من مجلس الوزراء بناء على إقتراح الجهة الإدارية المختصة، وذلك لإقامة المشروعات التى يرخص بها أياً كان شكلها القانونى. ويجوز بقرار من الجهة الإدارية المختصة إنشاء مناطق حرة خاصة تقتصر كل منها على مشروع واحد إذا اقتضت طبيعته ذلك. كما يجوز للجهة الإدارية المختصة الموافقة على تحويل أحد المشروعات المقامة داخل البلاد إلى منطقة حرة خاصة فى ضوء الضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ويتضمن القرار الصادر بإنشاء المنطقة الحرة بياناً بموقعها وحدودها. ويتولى إدارة المنطقة الحرة العامة مجلس إدارة يصدر بتشكيله وتعيين رئيسه قرار من الجهة الإدارية المختصة. ويختص مجلس الإدارة بتنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات التى تصدرها الجهة المشار إليها.
مادة 30 : تضع الجهة الإدارية المختصة السياسة التى تسير عليها المناطق الحرة، ولها أن تتخذ ما تراه لازماً من القرارات لتحقيق الغرض الذى تنشأ هذه المناطق من أجله وعلى الأخص: ( أ ) وضع اللوائح والنظم اللازمة لإدارة المناطق الحرة. ( ب) وضع شروط منح التراخيص وشغل الأراضى والعقارات وقواعد دخول البضائع وخروجها وأحكام قيدها ومقابل شغل الأماكن التى تودع بها وفحص المستندات والمراجعة، والنظام الخاص برقابة هذه المناطق وحراستها وتحصيل الرسوم المستحقة للدولة.
مادة 31 : يختص مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بالترخيص فى إقامة المشروعات ويصدر بالترخيص للمشروع بمزاولة النشاط قرار من رئيس مجلس إدارة المنطقة. ويجب أن يتضمن الترخيص بياناً بالأغراض التى منح من أجلها ومدة سريانه ومقدار الضمان المالى الذى يؤدية المرخص له، ولا يجوز النزول عن الترخيص كلياً أو جزئياً إلا بموافقة الجهة التى أصدرته، ويكون رفض منح الترخيص أو عدم الموافقة على النزول عنه بقرار مسبب، ويجوز لصاحب الشأن أن يتظلم منه إلى الجهة الإدارية المختصة طبقاً للقواعد والإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ولا يتمتع المرخص له بالإعفاءات أو المزايا المنصوص عليها فى هذا القانون إلا فى حدود الأغراض المبينة فى الترخيص.
مادة 32 : مع مراعاة الأحكام التى تقررها القوانين واللوائح بشأن منع تداول بعض البضائع أو المواد، لا تخضع البضائع التى تصدرها مشروعات المنطقة الحرة إلى خارج البلاد أو تستوردها لمزاولة نشاطها للقواعد الخاصة بالاستيراد والتصدير ولا للإجراءات الجمركية الخاصة بالصادرات والواردات، كما لا تخضع للضرائب الجمركية والضريبة العامة على المبيعات وغيرها من الضرائب والرسوم. وتعفى من الضرائب الجمركية والضريبة العامة على المبيعات وغيرها من الضرائب والرسوم جميع الأدوات والمهمات والآلات ووسائل النقل الضرورية اللازمة لمزاولة النشاط المرخص به للمشروعات داخل المناطق الحرة عدا سيارات الركوب. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات نقل البضائع وتأمينها من بدء تفريغها حتى وصولها إلى المناطق الحرة وبالعكس. وللجهة الإدارية المختصة السماح بإدخال البضائع والمواد والأجزاء والخامات المحلية والأجنبية - المملوكة للمشروع أو للغير - من داخل البلاد إلى المنطقة الحرة بصفة مؤقتة لإصلاحها أو لإجراء عمليات صناعية عليها وإعادتها لداخل البلاد دون خضوعها لقواعد الاستيراد المطبقة، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ويتم تحصيل الضريبة الجمركية على قيمة الإصلاح وفقاً لأحكام القوانين الجمركية. ويطبق حكم المادة 33 من هذا القانون فى شأن العمليات الصناعية.
مادة 33 : يكون الاستيراد من المناطق الحرة إلى داخل البلاد طبقاً للقواعد العامة للاستيراد من الخارج. وتؤدى الضرائب الجمركية على البضائع التى تستورد من المنطقة الحرة للسوق المحلى كما لو كانت مستوردة من الخارج. أما المنتجات المستوردة من مشروعات المناطق الحرة والتى تشتمل على مكونات محلية وأخرى أجنبية، فيكون وعاء الضريبة الجمركية بالنسبة لها هو قيمة المكونات الأجنبية بالسعر السائد وقت خروجها من المنطقة الحرة إلى داخل البلاد، بشرط ألا تزيد الضريبة الجمركية المستحقة عل المكونات الأجنبية عن الضريبة المستحقة على المنتج النهائى المستورد من الخارج. وتتمثل المكونات الأجنبية فى الأجزاء والمواد الأجنبية المستوردة حسب حالتها عند الدخول إلى المنطقة الحرة دون حساب تكاليف التشغيل بتلك المنطقة. وتعتبر المنطقة الحرة فيما يتعلق بحساب النولون بلد المنشأ بالنسبة للمنتجات المصنعة فيها.
مادة 34 : يبلغ مدير جمرك المنطقة الحرة رئيس المنطقة بحالات النقص أو الزيادة غير المبررة عما أدرج فى قائمة الشحن فى عدد الطرود أو محتوياتها أو البضائع المحفوظة أو المنفرطة ( الصب )، وذلك إذا كانت واردة برسم المنطقة الحرة. ويصدر قرار من الجهة الإدارية المختصة بتنظيم المسئولية عن الحالات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة وبنسب التسامح فيها.
مادة 35 : لا تخضع المشروعات التى تقام فى المناطق الحرة والأرباح التى توزعها لأحكام قوانين الضرائب والرسوم السارية فى مصر. ومع ذلك تخضع هذه المشروعات لرسم سنوى مقداره 1% (واحد فى المائة) من قيمة السلع عند الدخول بالنسبة لمشروعات التخزين ومن قيمة السلع عند الخروج بالنسبة لمشروعات التصنيع والتجميع، وتعفى من هذا الرسم تجارة البضائع العابرة (ترانزيت) المحددة الوجهة. وتخضع المشروعات التى لا يقتضى نشاطها الرئيسى إدخال أو إخراج سلع لرسم سنوى مقداره 1% ( واحد فى المائة ) من إجمالى الإيرادات التى تحققها، وذلك من واقع الحسابات المعتمدة من أحد المحاسبين القانونيين. وفى جميع الأحوال تلتزم المشروعات بأداء مقابل الخدمات الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة 36 : لا تخضع الشركات التى تمارس نشاطها فى المناطق الحرة العامة للأحكام المنصوص عليها فى القانونين رقمى 73 لسنة 1973 و 159 لسنة 1981.
مادة 37 : تعفى مشروعات النقل البحرى التى تنشأ فى المناطق الحرة من الشروط الخاصة بجنسية مالك السفينة والعاملين عليها المنصوص عليها فى قانون التجارة البحرية، وفى القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية. كما تستثنى السفن المملوكة لهذه المشروعات من أحكام القانون رقم 12 لسنة 1964 بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للنقل البحرى.
مادة 38 : يلتزم المرخص له بالتأمين على المبانى والآلات والمعدات ضد جميع الحوادث، كما يلتزم بإزالتها على نفقته الخاصة خلال المدة التى يحددها مجلس إدارة المنطقة طبقاً للقواعد التى تضعها الجهة الإدارية المختصة.
مادة 39 : يكون دخول المناطق الحرة أو الإقامة فيها، وفقاً للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة 40 : لا تسرى أحكام القانونين رقمى 173 لسنة 1958 باشتراط الحصول على إذن قبل العمل بالهيئات الأجنبية و 231 لسنة 1996ببعض الأحكام الخاصة بتنظيم عمل المصريين لدى جهات أجنبية، على العاملين المصريين فى المشروعات القائمة فى المناطق الحرة.
مادة 41 : لا يجوز لأى شخص أن يزاول مهنة أو حرفة فى المنطقة الحرة العامة لحسابه بصفة دائمة إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من رئيس مجلس إدارتها طبقاً للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وبعد سداد الرسم الذى تحدده اللائحة بما لا يجاوز خمسمائة جنيه سنوياً.
مادة 42 : يحرر عقد العمل المبرم مع العاملين فى المناطق الحرة من أربع نسخ بيد كل طرف من الطرفين نسخة، وتودع نسخة لدى إدارة المنطقة الحرة وأخرى لدى مكتب العمل بالمنطقة ، فإذا كان العقد محرراً بلغة أجنبية، أرفقت بكل نسخة من هاتين النسختين ترجمة إلى اللغة العربية.
مادة 43 : لا تخضع المشروعات فى المناطق الحرة العامة لأحكام القانون رقم 113 لسنة 1958، والمادة 24 والفصل الخامس من الباب الثالث من قانون العمل. ويضع مجلس إدارة الجهة الإدارية المختصة القواعد المنظمة لشئون العاملين فى تلك المشروعات.
مادة 44 : تسرى أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 على العاملين المصرين بالمشروعات التى تمارس نشاطها فى المناطق الحرة.
مادة 45 : يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه، كل من خالف حكم المادة 41 من هذا القانون. ولا ترفع الدعوى الجنائية بالنسبة إلى هذه الجرائم إلا بناء على طلب كتابى من الجهة الإدارية المختصة. ويجوز للجهة المشار إليها أن تجرى التصالح مع المخالف أثناء نظر الدعوى مقابل أداء مبلغ يعادل الحد الأدنى لقيمة الغرامة، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية.
مادة 46 : يسرى على الاستثمار فى المناطق الحرة أحكام المواد ( 8، 9، 10، 11، 20) من هذا القانون.

رجوع